الشعبة الحزبية البرلمانية تقترح قانون عقوبات حزبي

 

 عبد الحفيظ الحافظ

 

 

Thursday, 16 02 2006

في التقديم لمشروع هذا القانون : " نشرة كلنا شركاء في الوطن " 10/2/2006

( بعد أن تحقق النصاب وترديد شعار الحزب ... وبعد مناقشة ورقة مشروع قانون الأحزاب المقترح في سورية ، وفي ضوء مقررات وتوصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي ، واستجابة للاستحقاقات الداخلية والخارجية ... الذي يقوده سيد الوطن الرئيس بشار الأسد ... وأن يحول هذا القانون تأسيس أحزاب إثنية وعرقية ومذهبية وطائفية وعشائرية ... في إطار الثوابت الوطنية والقومية ) .

 

( لقد ارتأت اللجنة في مجلس الشعب السوري التقدم بالمقترحات التالية دون أن تدعي بصلاحياتها وشموليتها واكتمالها ) .

أولاً - مرجعية مشروع قانون الأحزاب :

( إن المرجعية التي يمكن الاستناد إليها في إصدار قانون الأحزاب هي :

دستور حزب البعث العربي الاشتراكي .

الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية ( المادة / 8 / ) .

توصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي .

قرارات الهيئة العليا لشؤون الأحزاب والتي تتكون من رئيس مجلس الشورى (المقترح) .

7/2- الحفاظ على مبادئ ثورة الثامن من آذار عام 1963 .

إن مشكلة هذا المقترح تكمن في المرجعية التي اعتمدت . علماً أن ما وصلت إليه أحوال العباد والبلاد ما هي إلا نتيجة هذه المرجعيات والتي أضحت عقبة في فتح آفاق المستقبل أمام المواطنين، وأوصلت سورية الشعب والوطن بل والنظام إلى طريق مسدود ، وبالرغم من ذلك تعود الشعبة الحزبية البرلمانية ، لتقترح قانون أحزاب انطلاقاً من هذه المرجعيات !! ..

ثانياً – الملامح العامة لمشروع قانون الأحزاب في سورية :

( حصر النشاط الحزبي داخل حدود الدولة ، إذ لا يجوز لأي حزب بإقامة نشاط له في الخارج

يؤسس الحزب بعد أخذ موافقة الهيئة العليا لشؤون الأحزاب .

الحفاظ على مبادئ ثورة الثامن من آذار عام 1963 .

9- لا يمكن للأحزاب السياسية أن تدعي وجود أقليات على أرض الجمهورية العربية السورية معتمدة في ذلك على تباين ديني أو عرقي أو مذهبي أو قبلي أو عشائري أو إثني..

12- تكتسب الأحزاب صفة اعتبارية عند تقديمها البيانات والوثائق إلى الهيئة العليا لشؤون الأحزاب وبعد الموافقة عليها .

17- ...أو أن تستخدم لغةً غير عربية أو ثقافة غير عربية في كتابة برامجها وأنظمتها الداخلية ، وفي مؤتمراتها واجتماعاتها .

19- لا يمكن للأحزاب السياسية أن تقوم بفعاليات خارج برامجها وأنظمتها الداخلية ، كما لا يمكن أن تسهم بدعم حزب آخر في الانتخابات .

22- أن يتم انتخاب القيادات الحزبية كافة بالاقتراع السري وفق النظام الداخلي ) .

نسأل في الملامح المقترحة :

هل حصر النشاط الحزبي داخل حدود الدولة يشمل حزب البعث عربياً ودولياً ؟ .

الأحزاب المكتسبة مشروعيتها منذ عقود ألا تعتبر مؤسسة ؟ وفي حال عدم موافقة الهيئة العليا لشؤون الأحزاب ستعتبر بحكم الخارجة على القانون ؟.

ما علاقة مبادئ ثورة الثامن من آذار عام 1963 والحفاظ عليها في مشروع قانون أحزاب للوطن ، والمواطنون فيه يزيد تعدادهم / 18 / مليون مواطن ؟ . ثم ماذا بقي من هذه ( المبادئ ) على الصعد كافة ، أم المقصود البلاغ / 2 / بإعلان حالة الطوارئ والعمل بالأحكام العرفية في 8/3/ 1963؟ وماذا كان مصير ( رجالات ) ثورة الثامن من آذار وحركة 23 شباط 1966/ ورفاق الحركة التصحيحية ؟ وما مصير مؤسسي حزب البعث ؟.

أما منع الأحزاب السياسية في الإدعاء بوجود أقليات على أرض الجمهورية العربية السورية فهذا لا يغير من الواقع شيئاً ، المشكلة ليست وجود أقليات بل غياب المواطنة والمواطنين ودولة الكل الاجتماعي ، وهنا يصبح استخدام لغة غير عربية غير ذات بال .

وفي البند / 12 / التي تشترط الحصول على الصفة الاعتبارية بتقديم البيانات والوثائق إلى الهيئة العليا والموافقة عليها نقول : إن سورية تعتز بأحزاب وطنية ديمقراطية عمَّدت بياناتها ووثائقها منذ عقود بمواجهة العنف والقمع والسجون والتشرد.

في المادة / 19 / يحظر على الأحزاب السياسية القيام بفعاليات خارج برامجها وأنظمتها الداخلية ، نرى أن الخطر يأتي من تعارض فعالياتها مع وثائق الأحزاب ومقررات مؤتمراتها، وتعارضها مع القوانين النافذة بعد إعادة النظر بهذه القوانين وتعديل الدستور ، ثم لماذا يمنع على الأحزاب دعم حزب آخر من الانتخابات ، فكل دول العالم تشهد تكتلات انتخابية ، فهذا تدخل أمني شمولي في الأحزاب ، وخوف مسبق من منافسة الحزب القائد من أحزاب إذا جرت العملية الديمقراطية ، واحتكمت الأحزاب إلى الشعب وإلى صندوق الاقتراع كما حصل في فلسطين وهي تحت الاحتلال .

وبهذا الصدد نلفت نظر الرفاق البرلمانيين أن حزب البعث بدَّل نظامه الداخلي عدة مرات واستبدل التعيين في كافة المستويات بالانتخاب .

رابعاً - أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل – شروط العضو المؤسس للحزب :

أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ...

ألا يكون قد سلك سلوكاً معادياً لثورة الثامن من آذار .

احترام أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة .

لا شك أن الرفاق أصحاب هذا المشروع المقترح أدركوا أثناء وضع هذا النص أن معظم كوادر أحزاب المعارضة ، تعرضت للسجن والملاحقة ، وحكم على معظمهم أمام المحاكم الميدانية والقضاء العسكري ومحكمة أمن الدولة ، وأن عدداً كبيراً منهم مجرد من حقوقه المدنية والسياسية ، وجل التهم التي وجهت إليهم ( العمل على تغيير الدستور ) و ( معادة الثورة ) .

فهذا المشروع المقترح يقصي من العتبة أحزاباً ومناضلين سياسيين ، قدموا زهرة سنوات عمرهم قرابين من أجل دولة الحق والقانون وتداول السلطة ومساواة المواطنين ومكافحة الفساد ومقاومة انتهاك كرامة وحقوق الإنسان .

ومن الشروط التعجيزية الأخرى :

7- نشر تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية ...

10- لا يصح انعقاد المؤتمر التأسيسي إلا إذا كان يمثل ثلث محافظات القطر ، ويضم نحو /500 / عضواً ينتخبهم نحو / 5000 / عضواً منتسباً للحزب ، ويتم التثبت من صحة انعقاد المؤتمر من الجهات المختصة أي الأجهزة الأمنية .

ألا تتذكرون أيها السادة أن حالة الطوارئ ما زالت قائمة ، وأن العمل بقانون الأحكام العرفية ساري المفعول وأن المحاكم الاستثنائية ما زالت شغالة ، وأن الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ المحامي حسن عبد العظيم والحقوقي البارز الأستاذ المحامي هيثم المالح يحاكمان أمام القضاء العسكري ، وأن عالم الاقتصاد عميد كلية الاقتصاد السابق الدكتور عارف دليلة لا زال في الزنزانة المنفردة .

- في المادة / 13 / تكرمت اللجنة : للحزب إصدار مطبوعة دورية . أو أكثر للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه ، لكنها أحالت هذه المكرمة إلى ( وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر المعمول به ) . أي قانون العقوبات الخاص بالمطبوعات .

ونسأل من جديد : كيف سيتم الحفاظ على حياد مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ومعظم المدراء والمسئولين والقضاة والنواب العامين من حزب البعث العربي الاشتراكي ؟ بغض النظر من أن الفساد وسوء الإدارة وغياب القانون التي تنخر بهذه المؤسسات .

ونتابع القراءة :

21- تشكل لجنة عليا لشؤون الأحزاب من :

- رئيس مجلس الشورى .

- وزير العدل .

- وزير الداخلية .

- وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .

- ثلاث قضاة غير منتميين للأحزاب .

22- القضاء الإداري هو المرجع القضائي للنظر في قضايا الأحزاب .

23- يحظر الاتصال بأحزاب أجنبية .

- لماذا لا تكون القوانين والقضاء العادي هي الحكم والمرجعية في مساءلة الأحزاب ؟ وما يضير الوطن إذ تمت علاقات بين حزب ما في سورية مع حزب آخر في دولة أجنبية ، لاسيما أن هناك مسائل تهم البشرية أصبحت معولمة ( العمل من أجل عولمة مؤنسنة ، حماية البيئة... ) .

وقد أجاز المشروع لرئيس اللجنة العليا لشؤون الأحزاب السياسية بعد موافقتها ( أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله ، وتحويل هذه الأموال إلى خزانة الدولة ) .

ثم تأتي المادة / 4 / من خامساً – أحكام مالية :

- تدفع اشتراكات أعضاء الحزب بالعملة الوطنية على ألا تتجاوز 10 % من دخل العضو .

وفي المادة / 7 / من خامساً :

( يمكن للحزب أن يحصل على إعانات مالية من الدولة وفقاً لعدد مقاعده في مجلس الشعب ، وترصد اعتمادات إعانة الأحزاب في موازنة الدولة ) .

بداية ننطلق أن الشأن المالي للأحزاب هو شأن داخلي ، وثانياً ما علاقة عدد مقاعد الأحزاب في مجلس الشعب برصد إعانات مالية في الدولة ، فالحزب صاحب الأكثرية البرلمانية في هذه الدورة ، قد يصبح صاحب أقلية برلمانية في دورة أخرى .

ويضيف المشروع ( ألا تزيد قيمة ما يقدمه الشخص الواحد على خمسين ألف ليرة سورية ) .

على ما يبدو أن اللجنة لا تتصور أحزاباً خارج بيت السلطة والطاعة ، على الأحزاب أن تمول نفسها بنفسها ، دعونا نحتكم لصناديق الاقتراع وللشعب .

سادساً – العقوبات :

- قراءة بسيطة لهذه الفقرة تقف أمامك العقلية الأمنية عارية والنهج الشمولي بلامكياج ، فلم تترك هذه الفقرة للأحزاب سوى خيارين ، الترخيص بشروط المشروع المقترح أو الاستمرار سرياً تحت طائلة قوانينها الجائرة وقانون عقوباتها .

1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين مؤسسو الجمعيات والأحزاب غير المشروعة .

2- تعاقب الأحزاب والجمعيات السرية بموجب العقوبات المنصوص عليها في المادتين 328 و 329 منه .

3- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 200 ألف ليرة سورية من يعمل على الإبقاء على حزب أو جمعية سياسية ، تقرر حلها أو على مساعدتها للاستمرار في عملها أو عقد اجتماعاتها .

4- تطبق على الأحزاب عند الاقتضاء أحكام المواد 369 – 370 – 371 – 372 من قانون العقوبات .

5- تطبق على من يختلس أموال الأحزاب والجمعيات أحكام المواد 349 – 350 – 353 من قانون العقوبات .

6- تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين النافذة الأخرى بحق الأحزاب على كل جرم لم ترد بشأنه عقوبة صريحة في هذا الفصل .

7- كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ترد لها عقوبة صريحة في هذا الفصل أو في قانون العقوبات أو غيره من القوانين النافذة ، يعاقب عليها مرتكبها بالحبس لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وبغرامة حدها الأقصى 5000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين .

8- يمنع الحزب عن أي عمل بالخارج يمس بالأمن القومي للبلاد .

9- لا يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه إلا بعد صدور قرار الهيئة العليا لشؤون الأحزاب بالموافقة على التأسيس .

12-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ( 200 ألف ليرة سورية أو بكلتا العقوبتين .

13- يعاقب الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ( 100 ) ألف ليرة سورية أو بكلتا العقوبتين كل من يشارك في حزب غير مرخص أو لا يعلن عن نفسه وفق أحكام هذا القانون .

15- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ( 50 ) ألف ليرة سورية كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم تعين فيه عقوبة خاصة لها وتجمع العقوبتان في حال التكرار .

16- يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى من الهيئة العليا لشؤون الأحزاب أو وزير الداخلية ، إذا خالف الحزب أحكام الدستور أو خل بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون .

17- يحظر إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب المنحلة قبل عام 1963 ).

سابعاً – أحكام عامة :

2- يحرم تأليف الأحزاب والجمعيات السرية .

3- يخضع تأليف الأحزاب والجمعيات إلى ترخيص من قبل السلطات المعنية ، ولا يجوز لها مباشرة عملها قبل منح الترخيص وإشهارها .

7- لا يعدُّ التعديل أو التبديل نافذاً إلا بعد موافقة السلطة المختصة ، ويجب أن تنشر خلاصة التعديل أو التبديل في الجريدة الرسمية .

9- لا يجوز أن يكون للحزب أو الجمعية ، حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله .

13- يجوز بقرار معلل من الهيئة العليا لشؤون الأحزاب أو دوائر الداخلية أو من السلطة المختصة ، قفل المقرات الحزبية بصفة مؤقتة التي تجتمع فيها :

- الأحزاب المؤسسة خلافاً للقانون

- الأحزاب التي تم تأسيسها وخرجت عن أهدافها .

وجاء في الخاتمة :

( نرى أن هذه المقترحات وغيرها في حال تطبيقها ... من خلال القطيعة مع دائرة الأنظمة ذات الطابع الشمولي إلى دائرة الأنظمة ذات الطابع الديمقراطي ) . ( الخلود لرسالتنا )

ولنا خاتمتنا :

هذه المقترحات التي ارتأت اللجنة الحزبية في مجلس الشعب السوري رغم أنها لم تدَّعِ بصلاحياتها وشموليتها واكتمالها .

1- مشكلتها في مرجعياتها ( دستور حزب البعث – الدستور الدائم والمادة / 8 / منه التي تنص أن حزب البعث قائد للدولة والمجتمع وتوأمها المضمر استمرار إعلان حالة الطوارئ ، ومبادئ ثورة الثامن من آذار .

لذا جاءت هذه المقترحات لتبقي على النظام الاستبدادي الشمولي في سورية لا لتقطع معه، وتؤكد اللجنة أنها - حزب البعث - لم تقرأ أسباب سقوط دول المنظومة الاشتراكية وتداعي الاتحاد السوفيتي ، ولم تقرأ أيضاً ما حل في العراق ، ولا المتغيرات الإقليمية والدولية ، وثورة المعلومات . ففصلت مقترحاتها على قياس النظام الحاكم في سورية ، ومن هنا جاء صوغها لهذه المقترحات التي عبرت أيضاً عن رفضها لورقة مشروع قانون الأحزاب المقترح في سورية ، وقد نوهت عنه المقترحات في المقدمة .

فهذا المشروع " قانون عقوبات للأحزاب" ، كما أتحفنا النظام سابقاً بقانون عقوبات للمطبوعات .

 

مشروع مقترح لقانون الأحزاب في سورية

عبد الحفيظ الحافظ

المقدمات :

إلغاء إعلان حالة الطوارئ الذي أعلن في البلاغ رقم /2/ في 8/3/1963 ووقف العمل بقانون الأحكام العرفية .

إلغاء المادة /8 / من الدستور التي تنص على أن حزب البعث قائد للدولة والمجتمع ، وما يتعلق بالجهة الوطنية التقدمية .

إلغاء المحاكم الاستثنائية ، وإلغاء الأحكام التي صدرت عنها في القضايا السياسية، وما ترتب عليها ، لاسيما التجريد من الحقوق المدنية والسياسية وعودة الحقوق المادية لأصحابها .

الإفراج عن معتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي ، وعودة المنفيين طوعاً أو كرهاً بدون أية مساءلة إلا من ارتكب جرماً مدنياً يحال إلى القضاء .

إلغاء القانون رقم /49/ الذي يحكم على المنتسب لحزب الأخوان المسلمين بالإعدام.

منح شهادة وفاة للمفقودين في السجون السورية .

تغيير قانون الانتخاب بما يضمن المساواة بين المواطنين ونزاهة الاقتراع .

تغيير قانون المطبوعات بما ينسجم مع حرية الرأي والتعبير .

مشروع القانون :

إطلاق حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر والإضراب .

حق المواطنين تشكيل الأحزاب والجمعيات والمنتديات والأندية الثقافية والفنية والرياضية وكذلك المنظمات الشعبية .

استقلالية النقابات والمنظمات الشعبية عن الدولة وعن الأحزاب .

تقدم الأحزاب والجمعيات والنقابات والمنتديات والأندية الثقافية والفنية والرياضية والمنظمات الشعبية بـ ( علم وخبر ) عن تأسيسها ووثائقها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

الدستور والقوانين النافذة بعد إعادة النظر فيها هي المرجعية لهذه الهيئات .

القضاء المدني المستقل هو الجهة المعنية بفض الخلاف ومساءلة هذه الهيئات عند مخالفتها للدستور والقوانين النافذة .

"الرأي / خاص"